م والصواب جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجازوه، ولم يعللوا لم جاز.
[فصل ٤ - في استثناء الرأس والأكارع]
[قال] ابن حبيب: فأما استثناؤه الرأس والأكارع فلا يكره في سفر ولا حضر، كمن باع شاة مقطوعة الأطراف قبل السلخ، ومصيبة المستثنى سواقطها من المشتري ولا شيء عليه للبائع فيما استثنى.
[فصل ٥ - في بيع شاة مذبوحة لم تسلخ]
[قال] ابن المواز: قال ابن القاسم: ويجوز بيع شاة مذبوحة لم تسلخ ما لم تكن على الوزن كلها أو بعضها فلا يجوز، ولا يجوز بيع شاة مذبوحة بشاة مذبوحة، وإن لم يكن على الوزن إلا أن يقدر على تحريهما.
م يريد ويستثني كل واحد جلد شاته لئلا يدخله لحم وعرض بلحم وعرض.
قال أصبغ: لا يقدر على تحري ذلك ولا يجوز. وقال مثله سحنون، ولم يعجب ابن المواز قول أصبغ.