للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أشهب: والذي أخذ به أنه جائز في الثمرة أن يلحقها ببيعه بعد الصفقة، ولا يجوز ذلك في مال العبد إلا في عقد الصفقة.

قالا عن مالك: ولا يجوز أن يستثنى نصف الثمرة ولا نصف مال العبد.

قال أشهب: فإن نزل رأيته جائزاً ولا أفسخه وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>