للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ورغب في إقالة النادم، وروي أنه قال (غبن المسترسل ظلم)، وسمعت أهل العلم يقولون أن له الرد إذا غبن ويرد القيمة في فوت السلعة وغبنه من الخديعة، ولا يكون الاسترسال في البيع، إنما هو في الشراء، وذلك في ترك المساومة، يقول بعني كما تبيع من الناس، فإن قصر به عن ذلك فقد ظلمه، وكانوا يحبون المكايسة في الشراء وارتخاصة، ولو أتى أحد المتبايعين من جهله بالبيع فباع واشترى ما يساوي مئة بدرهم لزمهما ويكره المدح والذم في التبايع، ولا يفسخ به البيع، ويؤثم فاعله لشبهه بالخدعة.

ومن المكر والخديعة الإلغاز في اليمين، وقد نهى عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحلف فيه مكروه وإن لم يلغز.

وروى أن البركة ترتفع منه باليمين، والمواربة في البيع من الخديعة، وقد نهى عن ذلك ابن الزبير رضي الله عنه.

[تم الكتاب]

<<  <  ج: ص:  >  >>