للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالدين، وكما خص قرص الذهب من بيع الذهب بالذهب نساء، وكذلك التولية في الطعام.

ومن الإقناع لابن المنذر ويقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرخص في بيع العرايا أن قوماً شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الثمار تأتي ولا نقد معهم، ومعهم تمر من بقايا أقواتهم فرخص لهم أن يبتاعوا من الثمار بخرصها مرفقاً بأهل الفاقة.

[فصل ٢ - في الأصناف التي يجوز فيها العرايا وهل يجوز للمعري شراؤه]

ومن المدونة قال مالك رحمه الله: والعرايا في النخل وفي جميع الثمار كلها مما ييبس ويدخر، وما لا ييبس ولا يدخر مثل التفاح والسفرجل والأجاص وشبهه،

<<  <  ج: ص:  >  >>