للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أزهى وإن زاد على خمسة أوسق بعين أو عرض نقداً أو إلى أجل أو بطعام يخالفها نقداً ويتعجل جدادها، فإن تفرقا في الطعام قبل القبض والجذاذ لم يجز.

م قال بعض أصحابنا: إن قيل لم اقتصر مالك على خمسة أوسق، وقد شك الراوي في الخمسة أوسق؟، قيل له: قد قيل الشك دخل على الراوي في الخمسة أوسق وفيما دونها، وما دون الخمسة غير محدود، فوجب أن يقتصر على الخمسة الأوسق المحدودة في هذا وإذ هي أصل في الزكاة.

وروى أبو الفرج عن مالك لا يشترى من العرايا بخرصها إلا أقل من خمسة أوسق، شك داود في الخمسة أوسق.

م وهذا أصح لأن الشك إنما يقع في مثل هذا في الأكثر مع أنه قد روى في بعض الأخبار عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم (أرخص في العرايا الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة)، فهذا يدل على ما دون خمسة أوسق، وأما من احتج بأن الخمسة أوسق أصل في الزكاة فاقتصر عليها، فهذا لو احتج به على أنها لا تكون إلا فيما دون خمسة أوسق لكان أولى؛ لأن الخمسة أوسق إنما جعلت أصلاً في الزكاة؛ لأنها أول

<<  <  ج: ص:  >  >>