قال ابن حبيب: وحيازة العرية بوجهين: قبض الأصول، وأن يطلع فيها ثمر قبل موت المعرى، وإن قبضها ولم يطلع فيها ثمر حتى مات المعري بطلت، وإن طلع التمر ولم تقبض الشجر حتى مات المعري بطلت، قاله مالك.
وقال أشهب في كتاب ابن المواز: إن مات بعد الإبار فهو حوز؛ لأن المعطي يدخل ويخرج ولا يمنع، وكمن وهب أرضاً بصحراء فحوزها أن تسلم إليه وإن مات ربها قبل أن تؤبر فلا شيء للمعرى إلا أن تكون العرية مما يسلم إلى المعري فتحاز، فإنه إن لم يحز حتى مات ربها فلا شيء له، وإن حازه جاز ذلك وإن لم تؤبر.
م وهذا هو الصواب وخير من كلام ابن حبيب.
وقال ابن القاسم في كتاب الهبات إذا وهبه ما تلد أمته أو ثمر نخلة عشرين سنة جاز ذلك إذا حوزه الأصل أو الأمة أو حاز ذلك له أجنبي، وهذا يدل على خلاف ما قال ابن حبيب لأن ثمر عشر سنين لم يأت بعد.