وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية قال عيسى: وقال أيضًا ليس له خيار واحتج فقال: إذا زاد هذا النصف الباقي وصار لعله يساوي جميع الثمن قال: أنا آخذه وأودي نصف قيمة العيب، وإن نقص تركه وودى جميع العيب فلا أرى ذلك، وعليه نصف قيمة العيب فقط للنصف المتصدق به قال عيسى: ولو دخله مع ذلك نقص في بدنه فلا خيار للبائع بوجه ويلزمه جميع قيمة العيب وقال ابن المواز: وإن باع النصف وتصدق بالنصف الباقي فله على البائع الأول نصف قيمة العيب في النصف المتصدق به ولاشيء عليه في النصف المبيع إلا أن يرجع عليه بشيء.
وقال ابن حبيب: يرجع بنصف قيمة العيب في الصدقة وينظر في النصف المبيع فإنه باعه بمثل نصف الثمن فأكثر لم يرجع فيه بشيء، وإن باعه بأقل رجع فيه بالأقل من تمام نصف الثمن أو نصف قيمة العيب وهذا على قول أشهب.