فصل [٤ - من قام بعيب بعد تعليم صنعة أو كبر صغير أو هرم كبير]
ومن المدونة: قال مالك: ومن ابتاع عبدًا أعجميًا فعلمه البيان، أو صنعة نفيسة فارتفع ثمنه لذلك، أو ابتاع أمة فعلمها الطبخ والغسل ونحوه فارتفع ثمنها لذلك، ثم ظهر على عيب فليس ذلك فوتًا، وله أن يرد أو يحبس ولا شيء له.
وأما صغير يكبر، أو كبير يهرم فذلك فوت يمنع من رده ويوجب له الرجوع بقيمة العيب، وإن كره البائع، وقد تقدم الاختلاف في هذا الباب الأول.
قال بعض فقهائنا القرويين: وكان يجب في تعليم العبد والأمة الصنعة أن يمسك ويرجع بقيمة العيب لما أخرج في تعليمها، وقد قال أشهب فيمن أعتق عبدًا وعليه دين فبيع في دينه، ثم أيسر الذي بيع عليه، ثم أعدم فوجد مشتري العبد بالعبد عيبًا كان عند بائعه فكان له رده عليه فخاف إن رده أن يعتق عليه لليسر الذي كان حدث له ويتبعه بالثمن متى أيسر فأراد الرجوع بقيمة العيب فقال: ذلك له للضرر الداخل عليه، وقد تقدمت مسألة الذي اشترى سلعة فأدى في حملها ثمنًا ثم وجد عيبًا أن له أن يمسك، ويرجع بقيمة العيب فهذا مثله.