بمسألة مالك رحمه الله، وفي كتاب العتق من المستخرجة من سماع سحنون في رجل أعتق ابن أمته من رجل عربي هل يثبت ولاؤه له؟ ولكنه ينسب إلى نسب أبيه وعشيرته، ولا يرثه الذي اعتقه، وقال سحنون.
وقال بعض الأنلسين: جميع أصحاب مالك مجمعون على أن الولاء لمن أعتق ما لم يكن المعتق من العرب فلا يكون لمن أعتقه ولاءه إلا أشهب فقال: ولاؤه لمن أعتقه.
م: وهذا الذي ذكر لا وجه له والصواب من ذلك أن الولاء لمن أعتق كان المعتق عربيًا أو عجميًا، والدليل على ذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «الولاء لمن أعتق» فهو على عمومه.
قال ابن شفاعة: واتفق علماء الأمصار أن الولاء نسب ثابت للمعتق من معتقه، وأن حكم المولي المعتق حكم العصبة يعقل عن مولاه من أسفل ويرثه إذا لم يكن له عصبة.
قال: ولم يختلف أهل العلم أن أهل الكفر من العرب وغيرهم لم يزالوا في الجاهلية يُغيِرُ بعضهم على بعض، ويسبي بعضهم بعضًا، ويسترقه، ثم جاء الإسلام وفي يد المشركين رقيق مما كانوا يسبونه في الجاهلية فأقرَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كل رجل منهم على ما في