عاد لهيئته أو يمضي للأمة مثل الشهر فلا بد أن تتغير في بدنها فتفوت.
وأشهب يفتيها بعقد الكتابة, وإن عجزت من ساعتها.
[فصل ٦ - حكم بيع الجارية ورهنها وإجارتها وحوالة سوقها واتخاذها أم ولد في البيع الفاسد]
قال ابن القاسم: وإن اشتراها بيعاً فاسداً فرهنها, أو أجرها فذلك فوت إلا أن يقدر على افتكاكها من الرهن, أو يقدر على فسخ الإجارة فلا أراه فوتاً.
قال أبو محمد: وقال أشهب: إذا رهنها فقد لزمته القيمة.
ومن المدونة قال: وإن اتخذها أم ولد في البيع الفاسد, أو باعها كلها, أو نصفها, أو حال سوقها فقط فذلك فوت في جميعها.
قال ابن المواز: ومن ابتاع حلياً بيعاً فاسداً فإن كان جزافاً فاتته حوالة الأسواق فليرد قيمته, وإن كان على وزن لم يفته ذلك ورد وزنه.
[فصل ٧ - المسلم يشتري الجارية من ذمي بخمر ثم يعتقها, أو يُحْبِلها فما الحكم؟]
ومن المدونة قال: وإن اشترى مسلم جارية من ذمي بخمر فأعتقها, أو أحبلها فذلك فوت, وعليه قيمتها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute