للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل ٩ - من ابتاع جارية على شرط]

قال ربيعة: ومن ابتاع جارية على أن لا يبيع, ولا يهب, أو على أن يلمس ولدها فلا يحل للمبتاع وطؤها على شيء من هذه الشروط, ويخير البائع بين إمضاء البيع بلا شرط أو فسخ البيع, وقد قال عمر بن الخطاب للذي ابتاع أمة من زوجته على أنه متى باعها كانت أحق بها بالثمن: لا تقربها وفيها شرط لأحد.

م: يريد لأنه لم يملكها ملكاً تاماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>