قال ابن المواز: والذي أقول كقول مالك لا بد من اليمين مع شهادة النساء وشهادتين في ذلك كشهادة رجل وليس مثل ما لا يعلمه غيرهم من عيوب الفرج والحيض والاستهلال وإنما مسألتك شهدن لرجل يدعي علم ما شهدنا به له على غيره فلا بد من يمينه.
[فصل ٢٠ - الجارية والغلام إن شربا الخمر أو حدا فيها]
قال: والجارية إذا حدث في خمر فهو عيب ترد به.
قال أشهب في الجارية والعبد/ يشربان المسكر أو يوجدان في شربه، وإن لم [/١٩٤ ب] يوجد في فيهما من رائحته شيء فهو عيب يردان به.
[فصل ٢١ - من اشترى صغيرًا فوجده أخرس أو أصم، والأمة تعاودها الحمى]
ابن المواز: ومن اشترى صغيرًا يرضع فوجده أخرس أو أصم فلا يرد بذلك إلا أن يعرف ذلك منه وهو صغير فيرد، وإن كان بالأمة حمى تذهب عنها ثم تعاودها فهو عيب ترد به ما لم تنقطع عنها انقطاعًا بينًا ويطول زمانه.