للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعرابي.

وقال سفيان: يؤم الأعرابي: إذا كان أقرأهم يريد ويكون عارفًا بسنن الصلاة.

قال ابن حبيب: إنما نهى مالك عن إمامة الأعرابي لجهله بسنن الصلاة.

قال مالك: ولا يؤم العبد في الحضر في مساجد القبائل ولا في جمعة أو عيد.

قال ابن القاسم: فإن أمهم في جمعة أو عيد أعادوا إذ لا جمعة عليه ولا عيد.

وقال أشهب: تجزئهم، وقد صار من أهلها لما حضرها.

قال مالك: ولا بأس أن يؤم العبد في قيام رمضان ويؤم في الفرائض في السفر إذا كان أقرأهم من غير أن يتخذ إمامًا راتبًا، وقد ذكر أن مدبرًا لعائشة كان يؤم بها في رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>