وقال في الوكيل المخصوص: إذا أخبر أنها لغيره هو لو أقر بالعيب لينقض بذلك البيع ما جاز إقراره فكيف أحلفه.
م: قال بعض الفقهاء القرويين: وقد قال في المدونة في الوكيل على دفع دراهم سلفاً في طعام فيأتي بها البائع ويقول: إنها زيوف فإن عرفها الوكيل لزمت الأمر، فما الفرق؟ ووكالته قد انقطعت هاهنا بعد البيع.
م: ويحتمل هذا أنه اختلاف قول. قال: ثم قال: فإن لم يبين/ أنه لغيره ثم لبث بعد البيع أنه موكل كان المشتري مخيراً إن شاء قبل العيد وكانت عهدته على الآمر، وإن شاء رده إلا أن يرضي الرسول أن يكتب له العهدة على نفسه فجعل للبائع حجة في العهدة، وقد قال: لو أجاز المغصوب منه العبد بيع الغاصب ما كان للمشتري حجة بانتقال عهدته على المستحق إلا أن يريد أن ذمة المستحق خير من ذمة الغاصب: فلهذا لم يجعل له حجة، وكذلك أجاز لمن أخذ من رجل دراهم سلماً على طعام لفلان، وشرط عليه الدافع إن أقر له فلان وإلا فالسلم عليك، ولم يجعل غرراً في البيع فلعله يريد لتساوي الذمتين، وأنكر ذلك سحنون.