للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الجناية] نفساً فاقتلوني وردوا المال لم يكن ذلك له ولو لم يكن صالح فقال ذلك وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقسموا فذلك لهم. وإن شاءوا أقسموا وقتلوا.

م: ولو صالحه بمال على الجرح وعلى ما ترامى إليه فقيل: ذلك جائز, وقيل: ذلك لا يجوز؛ لأنه غرر.

[فصل ٨ - الصلح من جناية العمد على ثمر لم يبد صلاحه]

ومن المدونة ولا يجوز الصلح من جناية العمد على ثمرة لم يبد صلاحه. فإن وقع ذلك ارتفع القصاص وقضى بالدية. كما لو وقع النكاح بذلك وفات بالبناء قضي بصداق المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>