فانبغى أن يوضع ماله بال، والثلث عدل مما له البال في سنة الوصايا وغيرها، وحد فيما بين القلة والكثرة في الأصول.
] المسألة الثانية: هل ينفع شرط البراءة من الجائحة؟ [
قال ابن المواز: قال مالك: ويقضي بوضع الجائحة ولا ينفع البائع بشرط البراءة من الجائحة.
وقال في المختصر: ولا ينجي البائع من الجائحة أن يدعو إلى الإقالة أو يغلي في الثمن فيربح المبتاع، أو يلزمه الوضيعة دعاه إلى الإقالة أو إلى ربح في بقية الثمرة؛ إذ لو خسر أكثر من ذلك لم يرجع بشيء فوضيعة الجائحة له ثابتة.
قال ابن المواز: وابن حبيب: وهي في ضمان البائع لما بقي فيها من الاستنضاج والمصلحة كما في ضمانه ما بقى فيه الكيل والوزن مما بيع على ذلك.
م: فوضع الجوائح على ثلاثة أوجه: فالوجه الأول: ما يجنى من الثمار بطناً بعد بطن كالمقاثي والورد والياسمين، وما لا يدخر من الفواكه مثل الخوخ والكمثرى والسفرجل وشبهه.