درهم فأجيح منها بطن ثمن جني بطنين فانقطعت، فإن كان المجاح مما لم يجح قدر ثلث النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع قدره، وقيل ما قيمة المجاح في زمانه؟ فقيل ثلاثون والبطن الثاني عشرون، والبطن الثالث عشرة في زمانهم لغلاء أوله، وإن قل ورخص آخره وإن كثر فيرجع بنصف الثمن، وكذلك لو كان المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن، وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع منه شيء، وإن كانت قيمته تسعة أعشار الصفقة، وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطناً بعد بطن. ابن المواز قال أصبغ: فإن تقاربت قيمته حمل على أنه متفق.
ومن المدونة: وراعى أشهب في وضع الجائحة القيمة، فما بلغ عنده في القيمة الثلث فأكثر وضع عنه حصته من الثمن، وإن نقص من الثلث في النبات، ولا يضع ما نقص عن الثلث في القيمة وإن جاوز الثلث في النبات قال: لأنها ليست حينئذٍ مصيبة دخلت عليه.
ابن المواز: وهذا خلاف لمالك وأصحابه ويقول مالك أقول، ومذهب أشهب القيمة يوم وقعت الصفقة، فإن أصيبت ثلث القيمة وضع عن المشتري، ولا يلتفت إلى ثلث الثمرة، والمقثأة عند أشهب بمنزلة البقل يوضع فيها الجوائح فيما قل أو كثر.