للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخيه» فالضرر إنما هو في المال، وقد قال: يحيي بن سعيد: لا جائحة فيما أصابت دون رأس المال وذلك في سنة المسلمين

قال عبد الوهاب: وقول ابن القاسم أقيس.

م: وبعض هذا التوجيه لعبد الوهاب.

] فصل ٣ - الوجه الثاني جائحة: ما ييبس ويدخر مثل النخل والعنب ونحوهما [

تفسير الوجه الثاني

قال ابن القاسم: وأما ما بيع من الثمار مما ييبس ويدخر، ويترك حتى يُجَز جميعه مما يخرص أم لا كالنخل والعنب والزيتون والجوز واللوز والجلوز والفستق وما أشبهه، فأصابت الجائحة منه قدر ثلث الثمرة فأكثر في كيل أو مقدار لا في القيمة، وضع عن المبتاع قدر ذلك من الثمن، وإن أجيح الثلث رجع بثلث الثمن، وإن كان النصف رجع بنصف الثمن بلا تقويم، فإن أجيح أقل من الثلث في المقدار لم يوضع عنه شيء، ولا تقويم في هذه الأشياء؛ لأن لمبتاعها تعجيل جذاذها أو تأخيرها حتى تيبس.

<<  <  ج: ص:  >  >>