للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولو اشتراه على الجَذَّ مكانه فأجيج قبل الجَذَّ وضعت فيه الجائحة إن بلغت الثلث كالثمار لا كالبقل.

] المسألة الثالثة: من اشترى بلح جميع الثمار على أن يجده قبل طيبه فأجيج قبل الجَذَّ [

وكذلك كل من اشترى بلح جميع الثمار كلها التين والجوز والجلوز واللوز والفستق وغير ذلك على أن يَجذّه قبل طيبه فأجيج قبل الجَذَّ، فهو كالثمار توضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث.

م: وإنما كانت في ذلك الجائحة؛ لأنه إنما يجذه شيئاً فشيئاً هذه هي العلة فيه فأشبه جني الثمرة شيئاً فشيئاً إذ لو جذه في يوم واحد أو يومين لفسد عليه إذ لا يكاد يتم له بيع ذلك إلا بنقص كثير في الثمن فكأنه إنما دخل على أن يجذه على عادة الناس شيئاً فشيئاً فلذلك كانت فيه الجائحة.

وقال بعض القرويين: إن أراد أن فيه سقيا إلى أن يقطع لا يراد بالسقي زيادته وإنما يراد بقاؤه لا يتغير فلهذا وجه كالقصيل لا يقصد بالسقي زيادته وإنما يقصد أن ترك السقي يفسده، وإن كان لا ينبغي منه ذلك فلماذا وضع فيه الجوائح؟ فإن قيل لحق التوفيه؛ إذ لا بد من جذاذة فبقدر ذلك يجب أن يكون في ضمان البائع كبيع الغائب وقدر التسليم في الحاضر. قيل فيجب أن يضمن البائع قليله وكثيرة في هذا القدر؛ لأن هذا من باب التسليم لا من باب الجوائح المشروط فيها الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>