على حدته، ولو قال: بع منها ما شئت لجاز، وكذلك الثياب. وكذلك في العتبية في ذلك كله عن ابن القاسم عن مالك. وقال سحنون: جيدة.
قال ابن المواز: الجائز في الجعل في بيع الثوب عند مالك وأصحابه أن يقول بعه بكذا ولك كذا، أو يقول بعه بما رأيت ولك كذا.
وقال ابن القاسم: الجعل على بيع السلع على ثلاثة أوجه:
[الأول] وهو أن يسمى الجعل، ويسمى الثمن الذي يبيع به.
[الثاني] أو لا يسميه ويقول: بعه بما رأيت، وإن لم تبع فلا شيء لك. فهذان وجهان جائزان.
والثالث: أن يقول إن بعته أو لم تبعه فلك درهم فهذا لا يجوز إلا بضرب الأجل؛ لأنها إجارة، وإن قال: فإن لم تبع فلك أقل من درهم لم يجز ذلك.
ولا يجوز أن يقول: بعه بعشرة ولك ما زاد. قيل لمالك: إنه صاحب حانوت ولا يتعب فيه، وقد أجازه بعض الناس. قال هو يطويه وينشره فلا خير فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute