لتقضيه إياها مع أجرة عمله، وذلك فضة بفضة وزيادة. ابن المواز: ويرد على صاحب الفص فصة، ويحبس الصائغ فضته، وإن كانت مصوغة فلا شيء له غيرها.
[المسألة الرابعة: الصائغ يقرضك دنانير على أن يصوغها سوارين
فقبضتها وفارقته ثم رددتها للصياغة]
وإن استقرضت منه عشرة دنانير على أن يصوغها لك سوارين فقبضتها وفارقته، ثم رددتها إليه فصاغها: لم يجز ذلك بإجارة ولا بغير إجارة؛ لأنك على ذلك أخذتها منه، ولو أسلفك دنانير فلم تقبضها منه حتى قلت له: صغها لي: لم يجز أيضًا، ويرد إليه ما صاغ، ولا شيء له غير ذلك، ولو قبضت منه الدنانير بغير شرط، وفارقته ثم رددتها بعملها لجاز إذا صح ذلك ولم تقصد الصياغة أولاً.
فصل:[٢ - الإجارة على عمل شيء بجزء منه]
[المسألة الأولى: استئجار الطَّحان يطحن أربعة أرادب قمح بدرهم
وبقفيز من دقيقه]
ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: وإن استأجرت رجلاً يطحن لك إرْدَبًا من حنطة بدرهم وبقفيز من دقيقه جاز ذلك؛ لأن مالكًا قال: ما جاز بيعه جازت