للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لتقضيه إياها مع أجرة عمله، وذلك فضة بفضة وزيادة. ابن المواز: ويرد على صاحب الفص فصة، ويحبس الصائغ فضته، وإن كانت مصوغة فلا شيء له غيرها.

[المسألة الرابعة: الصائغ يقرضك دنانير على أن يصوغها سوارين

فقبضتها وفارقته ثم رددتها للصياغة]

وإن استقرضت منه عشرة دنانير على أن يصوغها لك سوارين فقبضتها وفارقته، ثم رددتها إليه فصاغها: لم يجز ذلك بإجارة ولا بغير إجارة؛ لأنك على ذلك أخذتها منه، ولو أسلفك دنانير فلم تقبضها منه حتى قلت له: صغها لي: لم يجز أيضًا، ويرد إليه ما صاغ، ولا شيء له غير ذلك، ولو قبضت منه الدنانير بغير شرط، وفارقته ثم رددتها بعملها لجاز إذا صح ذلك ولم تقصد الصياغة أولاً.

فصل: [٢ - الإجارة على عمل شيء بجزء منه]

[المسألة الأولى: استئجار الطَّحان يطحن أربعة أرادب قمح بدرهم

وبقفيز من دقيقه]

ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: وإن استأجرت رجلاً يطحن لك إرْدَبًا من حنطة بدرهم وبقفيز من دقيقه جاز ذلك؛ لأن مالكًا قال: ما جاز بيعه جازت

<<  <  ج: ص:  >  >>