قال ابن المواز: قال مالك: وإن قال له انسج لي من غزلي ثوبين على أن لك واحدًا ولي واحدا لم يجز إلا أن يقول: لك نصف الغزل على أن تنسج لي نصفه.
[المسألة الثالثة: الرجل يشتري ثوبًا بقى منه ذراع على أن يتمه له]
قال مالك: ولا تشتر ثوبًا بقي منه ذراع على أن يتمه لك. ابن المواز: وإن شرط على أن يأتي بمثل صفته؛ لأنه بيع شيء بعينه بضمان.
[المسألة الرابعة: اجتماع الإجارة والشركة]
وإن دفع إليه نصف هذا الغزل على أن ينسج له نصفه الآخر ثوبًا، وانعقد ذلك ثم تشاركا فيه فنسجه كله مشاعًا فذلك جائز ما لم يكن مع ذلك زيادة دراهم، أو شيء فتصير شركة وإجارة، ولا يجوز مع الشركة بيع أو شرط زيادة أو منفعة.
[المسألة الخامسة: إذا قال اطحن القمح، أوحِك الغزل، أو اعصر
الزيتون أو احصد الزرع ولك نصفه]
ابن حبيب: وإذا قال له: أطحن لي هذا القمح ولك نصفه، أو حِك لي هذا الغزل ولك نصفه، فإن قال بعد فراغه: لم يجز. وإن قال: فلك نصفه قمحًا أو غزلاً