لأن ربها مدع عليه بأمر مؤتنف بعد الهدم، وانقطاع الماء الذي تصادقا عليه، وقد قال مالك في المكتري: يقول: لم أسكن إلا ستة أشهر، وقال رب الدار سنة إن الساكن مصدق مع يمينه فكذلك مكتري الرحى في هذا.
[المسألة الخامسة: الاختلاف في القضاء مدة العقد]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وإن قال رب الرحى أو الدار قد انقضت السنة، وقال المكتري ما مضى منها إلا شهران، وقد انهدمت الدار الآن، أو انقطع ماء الرحى: صدق المكتري؛ لأنه ينكر أن يكون سكن أكثر من شهرين، فالقول قوله. قال سحنون: وهذا أصلنا.
قاب ابن القاسم: ومن استأجر رحى ماء شهرًا على أنه إن انقطع الماء قبل الشهر لزمته الإجارة: لم يجز.
ومن العتبية قال ابن القاسم في من له موضع رحى، فأعطاه رجلاً يعمل له فيه رحى، على أن للعامل غلة يوم وليلة من كل جمعة، فعمل على ذلك نحو من ثلاثين سنة، ثم علم بفساده، قال تكون الغلة كلها للعامل، ويغرم لصاحب الأصل كراء ذلك