للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووقف في الثلثين. وقال الثلاثة أرباع أبين. قال في كتاب ابنه: ولأبيه أن يخرجه إذا بلغ الربع ولا شيء للمعلم من حق الختمة، وإنما له إذا قارب الختمة بمنزلة المدبَر وأم الولد للسيد انتزاع أموالها ما لم يتقارب عتقهم بمرض السيد فلا ينتزع منهم شيئًا. قيل: فإن بلغ الثلثين قال: قد قارب والثلاثة أرباع أبين.

قال ابن حبيب: نوجب الحذقة على حفظ القرآن ظاهرًا أو نظرًا، ويقضى بها للمعلم بقدر دراية الغلام وحفظه في حذقة الظاهر، وقدر معرفته بالهجاء والخط في حذقة النظر، وليس لها قدر معلوم، وهي مع ذلك بقدر ملء الأب وعدمه، وهي مكارمة جرت بين الناس وبين المعلمين كهدية العرس التي يحكم بها بقدر ملء الزوج وعدمه، وقاله أصبغ وغيره، ولا يضره في حذقه الظاهر أن يخطئ الصبي في السورة الحرف والأحرف، وليس من يخطئ كمن لا يخطئ، فأما إن كان غير مستمر في القراءة فليس ذلك بحفظ، ولا حذقة تجب به، وكذلك في النظر إن لم يحسن الهجاء ويحكم الخط، ولا يقرأ شيئًا نظرًا فلا حذقة له. قال: وإذا اشترط المعلم أن له في الحذقة كذا، وله مع ذلك في كل شهر درهم، فللأب أن يخرجه متى شاء، وعليه من الحذقة بقدر ما قرأ منها، ولو لم يقرأ إلا الثلث أو الربع فله بحسابه من الحذقة، ولو شارطه على أنه يحذقه وله كذا: فليس له أن يخرجه حتى يتم، وإذا وقع الشرط فيها، فلا يكون إلا على أمر معلوم، وإذا لم يشترط شيئًا فهناك يحكم له بها بقدر دراية الغلام وحفظه، وملء الأب وعدمه، وإذا لم يكن شرط وأراد الأب إخراج الصبي قبل فراغها، فإن تقارب الحذقة بالأمر القريب مثل السور القليلة تبقى عليه فقد وجب له الحذقة

<<  <  ج: ص:  >  >>