للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفريضة أبدًا، وإلا كان ذلك تناقضًا، والله أعلم.

فصل-٢ - : [في الصلاة على جلد الميتة أو به]

ومن المدونة قال مالك: ومن صلى ومعه جلد ميتة لم يدبغ أو شيء من لحمها أو عظمها أعاد في الوقت.

م يريد أنه إذا صلى بذلك ناسيًا.

قال مالك: ولا يعجبني أن يصلي على جلد ميتة وإن دبغ، فإن فعل أعاد في الوقت.

م لعله يريد في هذا فعله ناسيًا أو عامدًا لحديث: ((إذا دبغ الإهاب فقد طهر)). ويحتمل أن يكون ساوي بينهما/ كمساواته بينهما في البيع، والله أعلم.

وقال ابن وهب: في العتبية: لا بأس أن يصلي بجلود الميتة أو عليها أو معها إذا دبغت، وقد قال الرسول عليه السلام: ((زكاة كل أديم دباغه))، وفي

<<  <  ج: ص:  >  >>