للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثالثة: الإجارة على حفر بئر بحيث يخرج الماء]

ومن المدونة قال أبو الزناد: وعلى حافر البئر إخراج الماء. قال ربيعة: إنما ذلك في أرض متقاربة في خروج الماء، وأما المختلفة فمذارعة أحب إليَّ.

م: حفر المختلفة بالأيام أجوز.

[المسألة الرابعة: إذا حفر القبر شقًا فقلت أردته لحدًا حملا على العادة]

قال ابن القاسم: ومن واجرته على حفر قبر فحفره شقًا فقلت له: ما أردته إلا لحدًا حملته على سنة الناس.

[المسألة الخامسة: مواجرة رجلين على حفر بئر فحفرا بعضها ثم

مرض أحدهما فَأَتَمَّها الآخر فالأجر بينهما]

قال ابن القاسم: وإن وأجرت رجلين على حفر بئر بكذا، فحفرا بعضها، ثم مرض أحدهما فَاَتَّمها الآخر، فالأجر بينهما، ويقال للمريض: أرض الحافر من حقك، فإن أبى: لم يقض عليه، والحافر متطوع له.

<<  <  ج: ص:  >  >>