[المسألة الثالثة: الإجارة على حفر بئر بحيث يخرج الماء]
ومن المدونة قال أبو الزناد: وعلى حافر البئر إخراج الماء. قال ربيعة: إنما ذلك في أرض متقاربة في خروج الماء، وأما المختلفة فمذارعة أحب إليَّ.
م: حفر المختلفة بالأيام أجوز.
[المسألة الرابعة: إذا حفر القبر شقًا فقلت أردته لحدًا حملا على العادة]
قال ابن القاسم: ومن واجرته على حفر قبر فحفره شقًا فقلت له: ما أردته إلا لحدًا حملته على سنة الناس.
[المسألة الخامسة: مواجرة رجلين على حفر بئر فحفرا بعضها ثم
مرض أحدهما فَأَتَمَّها الآخر فالأجر بينهما]
قال ابن القاسم: وإن وأجرت رجلين على حفر بئر بكذا، فحفرا بعضها، ثم مرض أحدهما فَاَتَّمها الآخر، فالأجر بينهما، ويقال للمريض: أرض الحافر من حقك، فإن أبى: لم يقض عليه، والحافر متطوع له.