للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعظام الميتة، كالفيل وغيره، ويدهنون فيها، ولا يرون به بأسًا.

وقال ابن سيرين وإبراهيم النخعي: لا بأس بتجارة العاج.

م فوجه إجازتهم الامتشاط بها قياسًا على جلودها، وقد قال الرسول عليه السلام «ألا انتفعتم بجلدها». فكما جاز الانتفاع بجلدها كذلك يجوز بعظمها.

ووجه قول مالك: أن الله تعالى قال: (حرمت عليكم الميتة والدم) فكان الواجب أن يحرم منها كل شيء، إلا أن السنة خصت الانتفاع بالجلد، وبقي ما سواه على أصل التحريم، خلا أنه كرهه ولم يحرمه مراعاة للخلاف.

قال مالك في «المدونة»: ولا ينتفع بشيء من عظام الميتة ولا يوقد بها الطعام ولا الشراب. قال سحنون: فإن فعل لم يفسد الطعام ولا الشراب، وأكرهه نديًا.

م يريد بخلاف ما يشوى عليه من خبز أو لحم؛ لأن ودك العظام تنجسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>