فصل [٣ - من عمل لغيره عملاً بغير أمره هل يستحق جعلاً؟]
[المسألة الأولى: من حمل لرجل حملاً بغير أمره]
ومن العتبية قال مالك: ومن ماتت راحلته بفلاة, فأسلم متاعه فأتى رجل فجعله في منزله, فأصابه ربه عنده, فليأخذه ويدفع إليه أجر حمله.
[المسألة الثانية: الدابة تقوم في السفر
فيتركها صاحبها فأتى من قام بها]
ومن قامت دابته في السفر فتركها موئساً منها, فأتى من قام بها وأنفق عليها حتى أفاقت: فلربها أن يأخذها ويعطيه ما أنفق عليها, وليس له في قيامه عليها شيء.
[المسألة الثالثة: من تفرغ لخدمة رجل ثم يطلب أجراً لذلك]
قال ابن القاسم: ومن انقطع إلى رجل يصحبه شهراً يقوم عليه في حوائجه, ثم مات المنقطع إليه فقام الذي خدمه بأُجرة وله بينة على عدد الشهور, فإن كان مثله إنما يفعل ذلك لما يرجوه من مثله, فليحلف ما أثابه شيئاً, وله أجر قيامه في أمانته وجزائه.