للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدري أهو قليل أم كثير؟ أيتم أم لا يتم؟ , وذلك بمنزلة رجل أراد أن يستأجر أجيراً لسفره بشيء مسمى, فترك ذلك وقال له: أعطيك عشر ما أربح في مالي: فهذا لا يحل.

وفي الموطأ: أن مساقاة ما حل بيعه هي كالإجارة. سحنون في مساقاة ما حل بيعه: هي إجازة جائزة. م: كجواز بيع نصفه؛ ولأن ما جاز بيعه جازت الإجارة به.

قال أبو محمد: وينبغي على قوله ألا يجوز في الزرع؛ لأنه كمن قال: احصده وهذبه بنصفه, هذا لا يجوز عنده. قال غيره: وقد أجاز مالك في كتاب محمد: أن يدفع إله نخلاً مساقاة بثمره من نخل آخر قد أزهى. ولم يلتفت إلى اسم المساقاة, وجعل ذلك إجارة وإن لفظا فيه باسم السقاء, وهذا نحو قول

<<  <  ج: ص:  >  >>