للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المسألة الثانية: هل لرب الحائط أن يساقي على نزع الآلة ونحوها؟

وهل للعامل اشتراط زيادتها؟]

قال مالك: ولا ينبغي لرب الحائط أن يساقيه على أن ينزع ما كان فيه من غلمان أو دواب, فيصير كزيادة شرطها, إلا أن يكون قد نزعهم قبل ذلك.

قال: وما لم يكن في الحائط يوم عقد المساقاة فلا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط, إلا ما قل, كغلام أو دوابه/ في حائط كبير, ولا يجوز ذلك في حائط صغير, ورُب حائط يكفيه دابة واحدة لصغيرة فيصير في هذا يشترط جميع العمل على ربه, وإنما يجوز اشتراط ما قل فيما كثر.

[المسألة الثالثة: هل يجوز في عقد المساقاة اشتراط خُلْفَ ما هلك

من آلة أو دواب ونحوهما؟]

قال: ولا يجوز للعامل أن يشترط على رب الحائط خلف ما أدخل العامل فيه, من رقيق أو دواب إن هلك ذلك, وأما ما كان في الحائط يوم التعاقد من دواب أو رقيق: فَخُلْفَ ما مات منهم على رب الحائط وإن لم يشترط العامل ذلك, إذ عليهم عمل العامل, ولو شرط خُلْفَهم [على العامل]: لم يجز. قال ابن حبيب: فإن شرط العامل أن على رب الحائط خلف ما أدخل العامل فيه, أو

<<  <  ج: ص:  >  >>