للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يزول, وإن مات خلفه له رب الحائط, فلذلك خفف فيه إذا اشترط أن يعمل معه رب الحائط.

[المسألة السادسة: الغلام الذي يشترطه العامل في المساقاة

على من خُلْفه إذا مات]

م: إذا اشترط غلاماً أو دابة, فخلف ما مات من ذلك على رب المال, إذ عليهم عمل العامل, فهو بمنزلة ما لو كانوا فيه, فأما إن اشترط ذلك في القراض: أن يعينه رب المال فإنه يكون أجيراً, وقال سحنون: إذا جاز له اشتراط عون غلامه جاز اشتراط عون نفسه, ولا يجوز في القراض أن يشترط على رب المال إن مات الغلام الذي أعانه أن يخلفه له, بخلاف المساقاة.

فصل [٢ - مؤونة المساقاة ونفقة الدواب والرقيق]

قال مالك: ووجه العمل في المساقاة أن جميع العمل والنفقة, وجميع المؤونة على العامل, وإن لم يُشترط ذلك عليه. قال: ويلزمه نفقة نفسه, ونفقة دواب الحائط ورقيقه, كانوا له أو لرب الحائط.

قال في الواضحة: وكذلك إن كان الأجراء لرب الحائط فنفقتهم على العامل, وإجارتهم على رب الحائط.

<<  <  ج: ص:  >  >>