[فصل ٣ - مسائل في القراض الذي لا يصح]
[المسألة الأولى: رب المال يدفع مئتين قراضاً على أن يعمل بكل مئة
على حدة وربح منه لأحدكما والأخرى بينكم]
ومن المدونة, قال مالك: وإن دفعت إلى رجل مئتين قراضاً, على أن يعمل بكل مئة على حدة, وربح مئة لأحدكما وربح الأخرى بينكما, أو ربح مئة بعينها لك وربح الأخرى للعامل لم يجز للغرر, ويكون العامل أجيراً في المئتين.
م: يريد ويجوز على الخلط؛ لأنه يرجع إلى جزء مسمى.
[المسألة الثانية: رب المال يدفع مئتين قراضاً على أن مئة على النصف
والأخرى على الثلث]
قال مالك في المدونة: وكذلك على أن مئة على النصف ومئة على الثلث, ويعمل بكل مئة على حدة.
وكذلك في مساقاة الحائطين حتى يكونا على جزء واحد فيجوز. ابن المواز: ويشترط في القراض الخلط.
ك: إذا اشترط أن يخلطهما: جاز, كانا على جزء واحد أو جزئين مختلفين؛ لأنه يرجع إلى جزء مسمى, مثال ذلك: لو دفع إليه مئتين, مئة على الثلث للعامل, ومئة على النصف على أن يخلطهما, فحاسبه أن ينظر أقل عدد نصف وثلث صحيح, وذلك ستة, فقد علمت أن للعامل من ربح أحد المالين نصفه ومن الآخر ثلثه, فخذ نصف السنة وثلثها وذلك خمسة, ولرب المال نصف ربح المئة الواحدة وثلثا ربح الأخرى,