للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعليه أن يقضي ما خرج وقته؛ لأنه في عقله، بخلاف المغمى عليه.

م وهذا كالمريض الذي لا يجد من يناوله ماءً ولا ترابًا.

وقال ابن نافع وأشهب عن مالك في غير المدونة/: لا يعيد الذي تحت الهدم.

وروى معن عن مالك: في الأسارى يكتفهم العدو لا يصلون أياماً فلا صلاة عليهم، إلا ما أدركوا وقته.

وذكر أبو جعفر الأبهري في الذي تحت الهدم والمصفدين إن كانوا على طهارة فعليهم الإعادة لما تركوا من أدائها بقدر طاقتهم، وإن لم يكونوا على طهارة فيجب أن لا يكون عليهم إعادة، كعجزهم عما لا تصح الصلاة إلا به من وضوء أو تيممم.

قال ابن المواز: قال ابن القاسم في المريض لا يجد من يناوله ماءً ولا ترابًا: قال: يصلي ويعيد أبدًا، وقال أصبغ: لا يصلي إلا بوضوء أو تيمم، وإن خرج الوقت، وقاله ابن حبيب وغيره من البغداديين.

ومن سماع أشهب قال في المعطوبين واحد متعلق على رجل وآخر

<<  <  ج: ص:  >  >>