وكتب عمر بن عبد العزيز: لا يصلح في الحكم إلا الرجل الجامع الفهم، العالم بأمر الله، القوي على أمر الناس، المستخف بسخطهم وملامتهم، ومن راقب الله تعالى وكانت عقوبة الله أخوف في نفسه من أمر الناس وهبه الله السَّلامة. وقال لا يُسْتقضى من ليس بفقيه حتى يكون فقهياً عالماً بآثار من مضى، مستشيراً لذوي الرأي، حليماً، نزهاً، ورعاً. قال أشهب: ويكون مستخفاً بالأئمة.
م: يريد غير هيوب لهم في الحق، ويروي بالملائمة في الملام.
فصل [٥ - تولى الرجل الفقير أو المدين أو ولد الزنا أو المعتق القضاء]
قال سحنون في كتاب ابنه: وإذا كان الرجل فقيراً وهو أعلم بمن بالبلد وأرضاهم استحق القضاء ولكن لا ينبغي أن يجلس حتى يَسْتغنى، ويُقْضى عنه دينه. قال: ولا بأس أن يستقضى ولد الزنا ولا يحكم في الزنا، كما أن القاضي لا يحكم لابنه.