مثلها فتكون الزيادة لربها، وقد كان للمكتري منعه، فإذا قد استوفى شرطه فلا كلام له.
فصل [٢ - في المكتري يكري من غيره وفي ربح الكراء]
ومن المدونة قال مالك: ومن اكترى دابة ليركبها فحمل مكانه مثله في الخفة والأمانة لم يضمن، وإن أكرها ممن هو أثقل منه أو من غير مأمون ضمن.
قال ابن القاسم: وإن أكرى من غير مأمون فادعى تلف الدابة لم يضمن الثاني إلا أن يأتي من سببه التلف أو يتبين كذبه، ويضمن المكتري الأول لربها بتعديه.
قال: ولا يعجبني لمن اكترى دابة أن يكريها من غيره؛ لأن ربها قد يكري منه لحاله وحسن ركوبه، ولعله يجد من هو أخف منه، وهو أخرق في الركوب منه.
قال ابن القاسم: فإن فعل لم يضمن إن حمل مثله في الثقل والحال والركوب، وأما في موته فلورثته حمل مثله.
وأكثر قول مالك أن له في حياته أن يكريها من مثله في حاله وخفته.
قال ابن المواز: قال مالك: لم يختلف من أدركت من العلماء في إجازة ربح الكراء في الدور والدواب والسفن والمتاع والصناعات في مثل ما اكترى.
وقد استثقلت مالك في الركوب إلا أن يقيم أو يموت، ولم يختلف قوله في الأحمال.
ابن المواز: والأول جائز.
قال ابن حبيب: ومعنى إجازة مالك في الحمل والمحامل للمكتري أن يكريها في مثل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute