للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليه في المرحلة فلا يضمن.

ومن المدونة قال: ولو ردها بحالها بعد زيادة الميل أو الأميال أو بعد أن حبسها اليوم ونحوه.

قال ابن حبيب عن مالك: أو أياماً يسيرة لم يضمن إلا كراء الزيادة.

قال ابن القاسم: وأما إن كثرت الزيادة أو حبسها أياماً أو شهراً.

قال ابن حبيب: أياماً كثيرة مثل الشهر ونحوه وردها بحالها فلربها كراؤه الأول والخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أو كرائها فيما حبسها فيه من عمل أو حبسه إياها بغير عمل بلغ ذلك ما بلغ، وإن لم تتغير.

وقال غيره: إن كان ربها حاضراً معه في المصر فإنما له فيما حبسها بحساب الكراء الأول، وكأنه رضي به؛ لأنه كان قادراً على أخذها، وتمادى المكتري رضا منه بالمسمى، وإن كان غائباً عنه ورد الدابة بحالها فله في الزيادة الأكثر من قيمة كراء الزيادة أو من حساب الكراء الأول، حمل عليها شيئاً أولاً، وإن شاء فقيمة الدابة يوم حبسها، وكراؤه الأول له في كل حال.

وحكي لنا عن بعض فقهائنا القرويين أنه إذا حبس الدابة أياماً بعد فراغ كرائه، وربها حاضر ولم ينكر عليه فهلكت الدابة أنه لا يضمن على قول ابن القاسم.

وإن أوجب عليه كراء المثل؛ لأن ربها كان قادراً على أخذها منه، ولم ينه المكتري عن حبسها.

وأما على قول غيره فذلك أبين أنه لا يضمن، ولا يختلفون في الغائب أنه له أن يضمنه القيمة.

قال في كتاب الغصب: ومن استعار دابة أو اكتراها ليشيع عليها رجلاً إلى ذي

<<  <  ج: ص:  >  >>