فصل [٦ - في المكتري يستعمل في غير ما اكترى لأجله أو يوقفه المكتري حتى
ينتهي من كرائه]
ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اكترى دابة لحمل محمل، فحملها زاملة فعطبت، فإن كان ذلك أقل ضرراً من المحمل أو مساوياً له لم يضمن، وإن كان أضر ضمن، وكذلك حمله مكان كتان صوفاً أو مكان بز دهناً أو مكان دهن رصاصاً فربما تساوى الوزن وتفاوت الضرر، إما لأن ما حمل أضر لجفائه أو لأنه أضغط لظهور الدواب كالرصاص ونحوه، وكذلك إن اكترى ليركب فحمل غيره أثقل أو أضر منه فما ضمنته به من ذلك كله، فإن لرب الدابة إن شاء كراء الفضل في الضرر والتغير، أو قيمة الدابة وكذلك إن اكترى رحى ليطحن حنطة فطحن شعيراً أو عدساً أو غير ذلك من القطنية فانكسرت الرحى، فإن كان طحن ذلك ليس بأضر من الحنطة لم يضمن، وإن كان أضر ضمن، وكذلك إن اكترى دابة ليحمل عليها حنطة فحمل شعيراً أو ثياباً أو دهناً، فله أن يحمل غير ما سمى إن لم يكن ذلك أضر ولا أثقل ولا أتعب، ورب زاملة أثقل من محمل وهي أرفق بالإبل، والحديد أضغط لظهورها.
وصفة كراء فضل الضرر أن يقال: كم قيمة كرائها على حمل ما شرط حمله؟ فيقلل: عشرة دراهم. ويقال له: كم قيمة كرائها على حمل ما حمل؟ فيقال: خمسة عشر.