للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن ذلك مما يتغابن الناس فيه تحالفا وفض الكراء، فيأخذ الجمال حصة مسافة برقة ولم يتماد، وأيهما نكل قضي عليه لمن حلف، وإن أقاما بينة قبل الركوب أو بعده أي بعده أي بعد أن بلغا برقة بأعدل البينتين، فإن تكافأتا تحالفا، وإن لم يركب فسخ الكراء كله.

وقال غيره: يقضي بالبينة التي زادت وليس بتهاتر.

وقاله ابن القاسم في اختلاف المتبايعين قبل القبض في الثمن أنه يقضي ببينة البائع إذا زادت.

قال بعض فقهاء القرويين: اختلف في الزيادة إذا كانت في مجلس واحد مثل أن تشهد إحدى البينتين بمائة وتشهد الأخرى بخمسين فقيل يحكم بالزيادة وقيل إنه تكاذب وهو الأشبه في القياس لأن كل بينة لم تقل القول الذي قالته الأخرى فقد كذبت كل واحدة صاحبتها.

م/ تلخيص هذه المسألة وبيانها على أصل ابن القاسم، أن ينظر فإن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله انتقد الكراء أو لم ينتقده، وإن أشبه قول المكتري خاصة فالقول قوله نقد الكراء أو لم ينقده. وإن أشبه ما قالاه جميعاً نظرت، فإن انتقد الكراء فالقول قوله، وإن لم ينتقد فالقول قول المكتري، وإذا كان القول قول المكري فليحلف ويكون له جميع الكراء، وإن كان القول قول المكتري حلف ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعى فتكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي.

وإن لم يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخا وكان له كراء المثل فيما مشى وأيهما نكل قضي لمن حلف عليه وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>