وقال ابن حبيب: له من الكراء بحسابه إلى الموضع الذي ادعى فيه تلفه.
قال: وكذلك إن كان تلفه بسببه مثل أن يغر من عثار دابته أو ضعف أحبله.
قال: وأما ما يدعي هلاكه من الطعام ببعض الطريق فيلزمه الضمان، إما لأن هلاكه مجهول، أو علم أنه من سبب عثار أو حبال غر منها، أو استهلكه هو، فإنما يضمنه بالبلد الذي أكرى السلعة إليه، وله الكراء كاملاً. وإن لم يغر في ذلك وهلك بينة أو كان معه ربه فسقط عنه الضمان، والكراء أيضاً يسقط عن المكتري.
[مسألة: في الحمال يبيع الطعام ببعض الطريق بدون حضور صاحبه]
ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم ويحيى بن يحيى: أنه قال: وإذا باع الجمال الطعام أو صاحب السفينة ببعض الطريق ولم يحضر ربه فلربه أخذ الثمن إن شاء، وليس له أخذ القيمة، فإن لم يأخذ الثمن فله مثله بموضع يحمله إليه.
قال عنه يحيى: وإن أخذ الثمن فله أن يستحمله مثله من الموضع الذي باعه فيه حتى يبلغه إلى البلد الذي أكرى إليه، ويؤدي الكراء كاملاً.
م/: قال بعض فقهاء القرويين المتأخرين في الطعام يدعي الجمال ضياعه، أنه إنما يضمن مثله في الموضع الذي يوصله إليه إذا أمكن أن يكون وصل إلى الموضع بالطعام، فإن لم يمكن ذلك فإنما يضمن مثله في موضع ضاع فيه.