والثاني: ما غر فيه من عثار أو ضعف أحبل فهلك، فإنه يضمن قيمة تلك العروض بموضع هلكت فيه، وله من الكراء بحسابه، وقيل: قيمته بموضع حمل منه إن أراد؛ لأنه منه تعدى.
والثالث: ما هلك بأمر من الله تعالى بالبينة من عرض وغيره فللمكري الكراء بأسره وعليه حمل مثله من موضع هلك فيه.
والرابع: ما هلك بقولهم من الطعام فلا يصدقون فيه.
قال ابن المواز: ويضمنون مثله بموضع حملوه إليه ولهم جميع الكراء.
والخامس: ما هلك بقولهم من العروض فهم مصدقون فيه.
قال ابن المواز: ولهم الكراء بأسره وعليهم حمل مثله من موضع هلك فيه إلى موضع يحمل إليه كالذي ثبت هلاكه بأمر من الله تعالى.
وقال ابن حبيب: لهم من الكراء بحساب ما بلغوا من الطريق ثم ينفسخ الأمر بينهم.
م/ فوجه قول ابن المواز أنهم لما كانوا مصدقين في تلف العروض أشبه ذلك ما قامت البينة بتلفه من غير سببهم، وهذا مما لا اختلاف فيه أن لهم جميع الكراء وعليهم حمل مثله إلى غايته.
ووجه قول ابن حبيب: أنه لما لم يعلم ذلك إلا من ناحيتهم أشبه ما هلك بسببهم من عثار ونحوه. م/: وقول ابن المواز أصوب لما قدمنا. والله الموفق.