للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغلط غير مقبول مع أن الجمال حائز لها. فإن صدقته أخذتها وغرمت كراءها، وإن أنكرت الغلط لم يصدق الجمال، وربما اغترق ثمنه كراءه إلا أن تشاء أنت أخذها وغرم كرائها فذلك لك، وإن زاد الكيل فقال رب الطعام: أنا آخذ طعامي ومقدار زيادة كيلي فليس له أن يأخذ إلا كيل طعامه خاصة، إلا أن تكون زيادة الكيل أمراً معروفاً عند الناس.

م/ قال بعض أصحابنا عن بعض شيوخه القرويين: وإذا كان في الطعام زيادة كثيرة وكان الجمال هو الغالط فحمل الزيادة فلرب الطعام أخذ الزيادة ودفع كرائها أو يضمنه مثلها في الموضع الذي حمل منه الطعام، وهذا بخلاف من غصب طعاماً فحمله إلى بلد آخر فأراد ربه أخذه ودفع أجر الحمل فليس له ذلك؛ لأنه يصير بيع طعام ودراهم بطعام.

وفي مسألة الجمال الطعام إنما يحمله لربه.

م/ والقياس أنهما سواء، لأن الخطأ والعمد في أموال الناس سواء.

ألا ترى أن له تضمين الجمال مثل تلك الزيادة بموضع حملها منه كالغاصب؛ لأن رب الطعام لم يأمره بحمله فالحكم فيهما سواء والله أعلم.

فصل [٢ - فيمن اكترى على حمل متاع من بلد إلى آخر فأخطأ الحمال فحمل غيره]

ومن العتبية من سماع أبي زيد عن ابن القاسم: ومن اكترى على حمل متاع من

<<  <  ج: ص:  >  >>