للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

داخلة في الشركة إلا ما كان من نفقته لسفره أو لا يريد بها التجارة فلا يحسب. وذكر عن ابن ميسر أنه قال من كان معه عين فلا يلزمه شيء من قيمة ما طرح من المركب.

وقاله ابن أبي مطرف ومحمد بن عبد الحكم.

م/ والصواب ما قاله ابن حبيب.

قال محمد بن عبد الحكم: وأجمع أصحابنا أن المركب لا يدخل في شيء من حكم الطرح.

وقاله ابن حبيب.

وذكر حبيب عن سحنون أن جرم المركب يدخل في قيمة ما طرح منه.

م/ وهو أقيس.

وسئل أبو محمد عن مركب كان مرسياً بالمهدية فأخذه هول فنقد بقاعه قاع البحر فخيف عليه أن يهلك من ذلك فرمى منه التجار بعض ما فيه ليخف ولا يصل إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>