للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز: إذا كانت قدر ثلث الصفقة أولا ثم انهدمت الدار بعد نصف المدة فلابد أن يرد الثمرة بحصتها من الثمن، طابت الآن أو لم تطب، ويكون على المكتري نصف ما وقع على الدار دون الثمرة من الكراء.

م/ وهذا كقول يحيي بن عمر.

وروى العتبي عن أبي زيد عن ابن القاسم إذا كانت قدر ثلث الصفقة يوم العقد، ثم انهدمت الدار في نصف المدة، فإن كانت الثمرة قد طابت كانت للمكتري، وعليه ثلُثَا الكراء، وإن لم تطب كانت لرب الدار، وكان له ثلث الكراء يريد: إن استوت قيمة أكريه الشهور.

وقال بعض فقهاء القرويين: وكان يجب على هذا أن تكون الثمرة للمكتري وإن لم تطب؛ لأن أصل العقد لم تكن فيه تهمة لكونها الثلث، فلا اعتبار بطريان الهدم.

وقاله في كتاب ابن حبيب.

] الفصل ٤ - في مكتري الدار يطلب الإقالة، وفي الدار ثمرة قد اشترطها ولم تطب بعدُ [

قال ابن القاسم: وإن استقالة فأقاله، وقد نقد أو لم ينقد، ولم تطب الثمرة فينظر، فإن كانت الثمرة تبعا للستة أشهر الباقية، فالإقالة جائزة؛ لأنّه يصير كابتداء كراء من

<<  <  ج: ص:  >  >>