قال في باب بعد هذا: ولا بأس بكراء حانوت لا يسمي ما يعمل فيه، وله أن يعمل فيه حدادا، أو قصارا، أو طحانا، إذ لم يضر ذلك بالبنيان، وإن كان ذلك فيه ضرر على البنيان، أو فساد للحانوت لم يكن له أن يعمله، وإن شرط المكتري على رب الحانوت أن يعمل في الحانوت ما ذكرنا، وفيه ضرر على الحانوت لزم ذلك ربه.
ومن أكرى حانوته من رجل، فإذا هو حداد أو قصار، ولا ضرر في عمله على البنيان إلا أنه يقذر الحانوت، وكره رب الحانوت تقذيره فله منعه؛ لأن فيه ضرراً عليه.
وقال غيره: إذا كانت الأعمال يتفاوت ضررها، وأكريتها، لم يجز كراؤها إلا على شيء معروف يعمل فيه، فإن لم يختلف فلا بأس به.
ولم يجز ابن القاسم في كتاب كراء الدواب كراء الدابة حتى يسميَ ما يحمل عليها؛ لتفاوت ضرر الحمل.
قال بعض فقهاء القرويين: إذا كان الحانوت في سوق قد عرف بشيء يعمل فيه فعلى ذلك دخل المكتري والمكري، والكراء جائز على عمل أهل ذلك السوق، أو غيره مما لا يضر بالحانوت، فإن عمل ما لا يعمل أهل ذلك السوق، وذلك يضر بالحانوت ويقذره منع من ذلك.
وأما لو كان في موضع يعمل فيه أشياء مختلفة، بعضها أضر من بعض، واكترى كراء،