للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [-٢ -

في الرجل يكتري داراً مدة فيقبضها ثم تغتصب منه

هل يكون لربها كراء فيما بقي؟]

ومن الواضحة: ومن تكارى داراً سنة أو شهراً فقبضها، ثم غصبها إياه السلطان، فمصيبة ذلك على ربها، ولا كراء له فيما بقي.

وقال مالك في المسودة حين أخرجوا المتكاريين وسكنوا.

وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم.

قال ابن حبيب: وسواء غصبوا الدور من أصلها أو أخرجوا منها أهلها، وسكنوها، لا يريدون إلا السكنى حتى يرتحلوا، وكذلك الحوانيت يأمر السلطان بغلقها.

م/: وقد قيل: إن الجائحة من المكتري. قاله ابن حارس عن سحنون.

واختار ابن حارث أنه إن غصبه أصل الدار فالجائحة من المكتري، وإن غصب السكنى فالجائحة من المكتري، وليس كل ذلك بشيء؛ لأن كل ما منع المكتري السكنى من أمر غالب لا يستطيع دفعه من سلطان أو غاصب فهو بمنزلة ما لو منعه أمر من

<<  <  ج: ص:  >  >>