ومنافع الأرض جاز ذلك، وقد قدمنا من قول ابن حبيب قبل هذا ما يبين هذا، والله الموفق.
فصل [٤ - فيمن أخرج بذراً ودفعه إلى آخر وقال: ازرعه لي في أرضك فما
خرج فهو لك]
قال ابن سحنون عن أبيه: ولو أخرج رجل بذراً فقال لرجل: ازرعه لي في أرضك فما خرج فهو لك. فهذا فاسد، وما خرج فلرب البذر، وعليه كراء الأرض.
وقال ابن عبدوس: هذا جائز، وهو معروف صنعه به، ومالك إنما يراعي ما يصح في العاقبة وإن أخطأ في اللفظ.
م/ صوابه. قال سحنون: ولو قال له: ابذره في أرضك لنفسك فما خرج فهو لي. فهو فاسد، والزرع لرب الأرض، وكأنه وهبه البذر ثم استثنى الواهب ما أخرج.
م/: إن بقي التبن للعامل وكان ما خرج من الحب خاصة لرب البذر فهو فاسد، وإن كان التبن وجميع ما خرج للذي دفع البذر فذلك جائز على قول ابن عبدوس؛ لأن الذي صح من الفعل أن العامل تطوع له فزرعه في أرضه وحصده له ودرسه، فهو معروف صنعه له. وقوله: ابذره في أرضك لنفسك لغو لا حكم له.
قال ابن سحنون: ولو قال رب البذر: لم ارد أن أهبه لك حلف ورجع عليه بمثله كما لو وهبه رمكة على أن ما تنتج للواهب فقبضها على ذلك فإن ما تنتج للموهوب، واستثناء الواهب باطل. وإن أعطيته أرضك وبذرك وبقرك على أن يزرع فالزرع بينكما نصفين لم يجز وهو أجير، والزرع لرب البذر، ولو قال: قد جعلت النصف من أرضي وبقري وبذري كراء لنصف عملك لم يجز. فإن نزل هذا كان الزرع بينهما نصفين،