للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [٦ - في شريكين في أرض أعطى أحدهما صاحبه مالاً ليشتري به ما نابه

من البذر فيزرع ثم يدعي أنه نسي وزرع من عنده]

قال سحنون عن ابن القاسم في رجلين بينهما أرض فاشتركا وأعطى أحدهما للآخر دنانير فقال: اشتر بها ما وقع علي من البذر فيزرع ثم يدعي أنه نسي ولم يشتر شيئاً وإنما زرع من عنده.

قال: الزرع بينهما ولا يصدق. قال: وإن صدقه صاحبه الآمر أنه لم يشتر فهو مخير إن شاء أعطاه المكيلة وكان شريكه وإن شاء أخذ دنانيره ولا شيء له في الزرع.

وقال يحيى بن عمر إن صدقه أنه لم يشتر شيئاً أو قامت بذلك بينة ثم زرع من عنده فالزرع لباذره ولا يجوز للآخر الرضا بأخذ نصفه ويؤدي الزريعة، وهذا حرام، وليأخذ دنانيره، وما يجب له من كراء الأرض والبقر والعبيد.

وهذه المسألة في كتاب ابن سحنون عن ابن القاسم كما في العتبية.

وقد قال غيره: إن صدقه وقد تم الزرع فهو للذي زرعه، وللآخر كراء أرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>