وقال في كتاب محمد: تجوز شهادته أن فلاناً قتل أخاه إن كان الولي والوارث غيره.
قال أصبغ: وفيه اختلاف، وهو أحب إلينا.
ومن كتاب ابن المواز: وقيل: ولا تجوز شهادة الأخ لأخيه إلا أن يكون مبرزاً في العدالة، وقيل: تجوز إن لم تنله صلته والصديق الملاطف مثله.
وقال أشهب: تجوز شهادة الأخ المبرز في العدالة لأخيه في المال القليل والكثير، ولا تجوز شهادة غير المبرز إلا في القليل.
وقال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة القرابة والموالي في الرباع التي يتهمون فيها بالجر إليهم أو إلى بينهم في اليوم أو بعده مثل حبس مرجعه إليهم أو إلى بنيهم.
فصل [١٠ - شهادة الرجل لشريكه المفاوض]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وتجوز شهادة الرجل لشريكه المفاوض إن شهد له في غير التجارة، إذا كان لا يجز بذلك لنفسه شيئاً.
قال في العتبية: فإن باع أحدهما سلعة بينهما من رجل، وشريكه حاضر شاهد، فلم يقبضها أي المبتاع حتى باعها البائع من رجل آخر، وقبضها المبتاع الثاني، وشهد الشريك