للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العبيد بعضهم على بعض، وتجوز شهادة الإناث من المسلمين الأحرار.

وقال ابن المواز: ولا ينظر في الصبيان إلى عداوة ولا إلى قرابة.

وقال ابن القاسم: لا تجوز لقريب ولا على عدو منهم إذا ثبتت العداوة.

وقال عبد الملك: تثبت في العداوة وتسقط في القرابة.

محمد: ولم يختلف أنه لا ينظر فيها إلى عدالة ولا إلى جرحة فيهم.

ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة الصبيان في الجراح لكبير على صغير أو كبير.

قال في كتاب الديات: ولا على أن صباً قتل كبيراً أو جرحه.

قال ابن المواز: أما شهادتهم لكبير أن صغيراً جرحه فلا تجوز؛ لأن هذا المجروح الكبير دخل بينهم فهو يخيبهم، وأما على قتله فتجوز إذا لم يبق حتى يعلمهم، وتجب الدية على عاقلة الجاني.

ابن المواز قال أشهب عن مالك في كبير وصبيين شهدوا لصبي على صبي أنه قتله، قال: تسقط شهادة الصغار.

<<  <  ج: ص:  >  >>