للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن نافع وغيره في صبي شهد عليه صبيان أنه جرح صبياً ثم ترابي جرحه ثم مات أن ولاته يقسمون لمن ضربه مات، ويستحقون الدية. وقال مالك.

م/: وهذا خلاف قول مالك، وإنما فيه على مذهبه دية الجراح فقط إذ لأقسامه عنده مع شهادتهم.

ومن غير كتاب قال ابن وهب عن مالك في ستة صبيان لعبوا في بحر فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه، وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، قال: العقل على الخمسة؛ لأن شهادتهم مختلفة.

قال ابن المواز: وهذا غلط؛ لاختلافهم، ولا تجوز. وقاله ابن حبيب عن مطرف في الصغار. قال: ولو كانوا كباراً واختلفوا هكذا كانت الدية عليهم في أموالهم؛ لأنه صار إقراراً، وكأنهم قالوا: لم تخرج الجناية عنا.

قال ابن الماجشون في العتبية: ولو شهد صبيان أن صبياً، وشهد آخران أن ليس منهم القاتل، وأن دابة هي التي أصابته جباراً. قال: تمضي شهادة الصبيان على القتل.

م/ قال بعض فقهاء القرويين: هذا اختلاف يوجب سقوط شهادتهم، وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>